كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٨ - المسألة الرابعة تصوير ذوات الأرواح حرام اذا كانت الصورة مجسمة
على إرادة الكلب الهراش (١) المؤذي الذي يحرم اقتناؤه.
و ما عن (٢) قرب الأسناد بسنده عن علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها؟
قال: لا.
و بما (٣) ورد في إنكار أن المعمول لسليمان على نبينا و آله و عليه
(١) أي قتل الكلب الوارد في الحديث يراد منه: كلب الهراش حيث إن ما عداه من الكلاب الأربعة لا يجب قتلها، بل ربما يكون قتلها حراما اذا كانت مما تملك، و كانت القتل بدون رضا صاحبها فيوجب قتل بعضها الدية.
راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة. الجزء ١٠. ص ٣٢٣- ٣٢٥.
(٢) عطف على قوله: و يمكن أن يستدل، أي و يمكن أن يستدل على حرمة اقتناء الصور و التماثيل: بما ورد في (قرب الأسناد) عن (علي بن جعفر) عن أخيه (عليهما السلام) قال: سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها؟
قال: لا.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء ١٢ ص ٢٢١ الباب ٩٤. من أبواب ما يكتسب به. الحديث ١٠.
وجه الاستدلال: أن اللعب هنا مطلق يشمل الاقتناء أيضا، بناء على أن الاقتناء نوع من اللعب فدل الحديث على حرمة اقتناء الصور و التماثيل.
(٣) عطف على قوله: و يمكن أن يستدل للحرمة، أي و يمكن أن يستدل على حرمة اقتناء الصور و التماثيل: بالحديث الوارد في (وسائل الشيعة) الجزء ٣. ص ٥٦١. الباب ٣. من أبواب أحكام المساكن. كتاب الصلاة-