كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٣ - المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
أو أكله فلا بأس ببيعه (١).
و رواية أبي كهمس قال: سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) إلى أن قال: هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا (٢).
الى غير ذلك (٣) مما هو دونهما في الظهور.
و قد تعارض تلك (٤) بمكاتبة ابن اذينة عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا.
قال: لا (٥).
(١) (وسائل الشيعة). الجزء ١٢. ص ١٦٩. الباب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به. الحديث ٥.
و مرجع الضمير في شربه و أكله: العنب.
و المراد من شرب العنب: شرب عصيره.
(٢) نفس المصدر. الحديث ٦.
و في المصدر عن ابن أبي كهمس بالسين.
(٣) أي و غير هذين الحديثين من الأحاديث الواردة في المقام التي يكون ظهورها فيما نحن فيه: و هو بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا أقل من الحديثين.
راجع المصدر السابق. الحديث ١- ٢- ٣- ٤- ٧- ٨.
(٤) أي يعارض الحديثان المذكوران بمكاتبة ابن اذينة.
و برواية عمرو بن الحريث الآتيتين.
(٥) نفس المصدر. ص ١٢٧. الباب ٤١. الحديث ٢.
وجه معارضة مكاتبة ابن اذينة، و رواية عمرو بن حريث مع خبر ابن اذينة.
و رواية أبي كهمس: أنهما صريحتان في عدم جواز-