كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٩ - المسألة الأولى تدليس الماشطة
[المسألة الأولى تدليس الماشطة]
المسألة الأولى تدليس الماشطة (١) المرأة التي يراد تزويجها، أو الأمة التي يراد بيعها حرام (٢) بلا خلاف كما عن الرياض.
و عن مجمع الفائدة (٣) الاجماع عليه، و كذا (٤) فعل المرأة ذلك بنفسها.
قال في المقنعة: و كسب المواشط (٥) حلال اذا لم يغششن، و لم يدلسن
(١) بصيغة المؤنث اسم فاعل من باب المفاعلة من ماشط يماشط مماشطة.
و معناه: احتراف المرأة المشاطة، أي تزيين الماشطة المرأة التي يقصد زواجها حينما تخطب، ليرغب في تزوجها.
أو تتزين هي، لتحصل الرغبة في تزوجها.
و كذلك الامة تتزين، ليرغب في شرائها.
(٢) خبر للمبتدإ المتقدم في قوله: تدليس الماشطة، أي تدليس الماشطة حرام.
(٣) كتاب في الفقه للمولى (المقدس الأردبيلي).
(٤) أي تدلسن نفسها بيديها عند ما تخطب، ليرغب إليها من يخطبها أو تدلس حتى يرغب إليها و ان لم تخطب فهذا العمل حرام أيضا، لأنه تدليس، اذ هذه العملية لا تختص بالماشطة.
(٥) جمع ماشطة وزان كواعب كوارث جمع كاعبة كارثة.