كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٦ - المسألة الخامسة التطفيف حرام
ذمته بما نقص، و إن جرت على الموزون المعين باعتقاد المشتري أنه بذلك الوزن فسدت المعاوضة في الجميع، للزوم الربا.
و لو جرت عليه على أنه بذلك الوزن يجعل ذلك عنوانا للعوض فحصل الاختلاف بين العنوان و المشار إليه: لم يبعد الصحة.
و يمكن ابتناؤه (١) على أن لاشتراط المقدار مع تخلفه قسطا من العوض أم لا فعلى الأوّل (٢) يصح، دون الثاني (٣).
- كأن يقول البائع: بعتك وزنة رز عنبر بوزنة رز نعيمة إلى آخر ما ذكرنا.
(١) أي ابتناء القسم الثالث.
و قد عرفت معنى الابتناء مشروحا في القسم الثالث عند قولنا: ثم إن للشيخ في هذا القسم رأيا آخر.
و مرجع الضمير في تخلفه: المقدار المعين الذي تعاقد عليه المتعاقدان.
(٢) و هو أن لتخلف الشرط مقدارا و قسطا من العوض.
و قد عرفت شرح هذا في القسم الثالث عند قولنا: بعبارة أخرى أنه إن قلنا.
(٣) و هو عدم ثبوت قسط من العوض لتخلف الشرط.
و قد عرفت شرح البطلان عند قولنا: كما أن بطلان المعاوضة.