كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٤ - المسألة الرابعة تصوير ذوات الأرواح حرام اذا كانت الصورة مجسمة
لكن ظاهر كلام بعض القدماء حرمة بيع التماثيل و ابتياعها (١).
ففي المقنعة (٢) بعد أن ذكر فيما يحرم الاكتساب به الخمر و صناعتها و بيعها.
قال: و عمل الأصنام و الصلبان و التماثيل المجسمة و الشطرنج و النرد و ما أشبه ذلك حرام، و بيعه و ابتياعه حرام انتهى.
و في النهاية و عمل الأصنام و الصلبان و التماثيل المجسمة و الصور و الشطرنج و النرد، و ساير أنواع القمار حتى لعب الصبيان بالجوز، و التجارة فيها و التصرف فيها، و التكسب بها محظور (٣) انتهى، و نحوها (٤) ظاهر السراير.
و يمكن أن يستدل للحرمة (٥) مضافا إلى أن الظاهر من تحريم عمل الشيء مبغوضية وجود المعمول ابتداء و استدامة: بما تقدم في صحيحة ابن مسلم من قوله (عليه السلام): لا بأس ما لم يكن حيوانا (٦) بناء
(١) أي و حرمة شرائها.
(٢) (لشيخنا المفيد) (قدس سره).
(٣) أي ممنوع في الأحاديث الواردة عن (أئمة أهل البيت) (عليهم السلام).
راجع (وسائل الشيعة). الجزء ١٢. ص ١١٩. الباب ٣٥ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة، الأحاديث. أليك نص الحديث السادس.
عن السكوني عن (أبي عبد اللّه) (عليه السلام).
قال: كان ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار: أن يؤكل و قال: هو سحت.
(٤) أي و مثل النهاية ظاهر السرائر.
(٥) أي حرمة اقتناء ما حرم عمله من الصور.
(٦) مرت الاشارة إليها في ص ٢٢٠.