كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥١ - المسألة الرابعة تصوير ذوات الأرواح حرام اذا كانت الصورة مجسمة
يكره الصور في البيوت.
بضميمة ما ورد في رواية أخرى مروية في باب الرباء أن عليا (عليه السلام) لم يكن يكره الحلال.
و رواية (١) الحلبي المحكية عن مكارم الأخلاق عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: أهديت إليّ طنفسة من الشام فيها تماثيل طائر فامرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجر.
- المرجوحية، لوجود القرينة الصارفة عن ذلك و هو قوله (عليه السلام): إن عليا (عليه السلام) لم يكن يكره الحلال.
(١) عطف على قوله: و يمكن أن يستدل، أي و يمكن أن يستدل لحرمة اقتناء الصور: بالحديث الوارد في نفس المصدر ص ٥٦٥، الباب ٤ من أبواب أحكام المساكن. كتاب الصلاة. الحديث ٧ عند قوله (عليه السلام) اهديت إليّ طنفسة [١] من الشام عليها تماثيل طائر، فامرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجر.
كيفية الاستدلال: أن الامام (عليه السلام) امر بتغيير الصورة التي كانت في القطيفة، مع أنها ليست من المجسمات، بل كانت من النقوش من ذوات الأرواح، فأمره (عليه السلام) بتغيير الصورة يدل على حرمة اقتناء الصور و التماثيل في البيت، سواء أ كانت من المجسمات أم من غيرها.
هذه خلاصة الأدلة التي اقيمت على حرمة اقتناء الصور و التماثيل في البيوت و غيرها من ذوات الأرواح، سواء أ كانت مجسمة أم لا.
و هي تسعة.
[١] بفتح الطاء و سكون النون و ضم الفاء و فتحها، و بكسر الطاء و سكون النون و كسر الفاء.
من طنفس يطنفس طنفاسا و هي البساط، و الحصير، و الثوب.