كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٧ - منها ما في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلي
فكتب لا بأس به.
[منها رواية علي بن جعفر]
و رواية (١) علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة.
قال: اذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس.
[منها ما في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلي (عليه السلام)]
و مثله (٢) ما في وصية النبي (صلى اللّه عليه و آله) لعلي (عليه السلام):
- فان كان الكافر فعدم جواز بيع السلاح له حالة الحرب واضح.
و هكذا لو كان المراد منه السلطان المسلم، لأن الغرض من شراء السلاح التقوي على الظلم بمعناه الأعم. و منه القتل و هذا المعنى بعينه موجود في السلطان المسلم، لتمكنه من المسلمين، و تسلطه عليهم.
(١) نفس المصدر. الحديث ٦.
هذه ثانية الروايات المطلقة الدالة على عدم جواز بيع السلاح لأعداء الدين حال الحرب، و حال الهدنة فتقيد برواية الحضرمي، و هند السراج فيراد من الجواز الجواز حال الهدنة فقط.
و لا يخفى عدم دلالة هذه الرواية على عدم الجواز مطلقا منطوقا بل عدم الجواز فيها يستفاد مفهوما، فإن الامام (عليه السلام) قال: اذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس، فمفهومه: أنه اذا حملوا سلاحا ففيه بأس، سواء أ كان الحمل حال الحرب أم حال الهدنة.
(٢) المصدر السابق ص ٧١.
هذه ثالثة الروايات المطلقة الدالة على عدم جواز بيع السلاح للأعداء حالة الحرب، و حالة الهدنة، حيث قال (صلى اللّه عليه و آله): كفر باللّه العظيم من هذه الأمة من باع السلاح من أهل الحرب فتقيد برواية الحضرمي و هند السراج فيراد منها عدم الجواز حال الحرب، لا مطلقا.