كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٦ - و منها رواية هند السراج
و صريح الروايتين (١) اختصاص الحكم (٢) بصورة قيام الحرب بينهم و بين المسلمين بمعنى وجود المباينة في مقابل الهدنة، و بهما (٣) تقيد المطلقات جوازا، أو منعا، مع امكان دعوى ظهور بعضها في ذلك (٤).
مثل مكاتبة صيقل (٥): أشتري السيوف و أبيعها من السلطان أ جائز لي بيعها؟
(١) و هما: رواية الحضرمي. و رواية هند السراج.
(٢) و هو عدم جواز بيع السلاح لأعداء الدين.
(٣) أي و بهاتين الروايتين الدالتين على عدم جواز بيع السلاح لأعداء الدين حال الحرب تقيد الأخبار المطلقة الواردة في هذا المقام جوازا أو منعا بمعنى أن الأخبار الدالة على جواز بيع السلاح لأعداء الدين مطلقا حال الحرب، و حال الهدنة تقيد بهاتين الروايتين، أي يجوز حال الهدنة فقط.
و أما حال الحرب فلا يجوز بتاتا.
و الأخبار التي تدل على عدم جواز بيع السلاح لأعداء الدين مطلقا حال الحرب، و حال الهدنة تقيد بهاتين الروايتين أي لا يجوز بيع السلاح لهم حال الحرب، و أما حال الهدنة فيجوز بيع السلاح لهم.
(٤) أي ظهور بعض تلك المطلقات جوازا، أو منعا في التقييد.
(٥) هذه احدى الروايات المطلقة الدالة على جواز بيع السلاح لأعداء الدين حال الحرب، و حال الهدنة فتقيد برواية الحضرمي، و هند السراج فيراد من الجواز: الجواز حال الهدنة فقط.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء ١٢. ص ٧٠. الباب ٨ من أبواب ما يكتسب به. الحديث ٥.
و المراد من السلطان الوارد في الحديث إما السلطان الكافر، أو المسلم-