كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٩٦ - المسألة الثامنة الرشوة حرام
خصوصا (١) بكلمة أما.
نعم لا يختص بما يبذل على خصوص الباطل، بل يعم ما يبذل لحصول غرضه: و هو الحكم له حقا كان أو باطلا.
و هو (٢) ظاهر ما تقدم عن المصباح و النهاية.
و يمكن حمل رواية يوسف بن جابر (٣): على سؤال الرشوة للحكم للراشي حقا أو باطلا.
أو يقال (٤): إن المراد الجعل فاطلق عليه الرشوة تأكيدا للحرمة
- اجور القضاة، فقوله (عليه السلام): و منها اجور القضاة على عدم عموم الرشى لمطلق الجعل على الحكم.
(١) أي خصوصا كلمة أما في قوله (عليه السلام): فأما الرشى في الأحكام فإنها تدل على عدم عموم الرشى لمطلق الجعل على الحكم حيث إنها تؤكد المغايرة بين أجور القضاة و الرشوة.
(٢) أي العموم، المذكور: و هو سواء أ كان ما يبذل له باطلا أم حقا: ظاهر تعريف (المصباح المنير) المشار إليه في ص ٣٩٥.
و ظاهر النهاية المشار إليه في ص ٣٩٥.
(٣) و هو المشار إليه في ص ٣٩٣ في قوله (عليه السلام): فسألهم الرشوة. أي و يمكن حمل الرواية على سؤال الرشوة لخصوص الحكم فقط للراشي، سواء أ كان الحكم المرتشى عليه حقا أم باطلا.
فحرمة اخذ الرشوة من جهة الحكم لا غير، و لولاها لم تحرم.
(٤) هذا هو الشق الثاني لحرمة اخذ الرشوة، أي و يمكن أن يقال:
إن المراد من الرشى في قوله (عليه السلام): (فأما الرشى في الأحكام يا عمار): هو الجعل الذي يعبر عنه بحق السعي.-