كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٥ - النوع الرّابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
[النوع الرّابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه]
النوع الرّابع (١) ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه (٢)، و هذا النوع و ان كانت أفراده هي جميع الأعمال المحرمة القابلة لمقابلة المال بها في الإجارة و الجعالة و غيرهما (٣)، إلا أنه جرت عادة الأصحاب بذكر كثير مما من شأنه الاكتساب به من المحرمات، بل و لغير ذلك مما لم يتعارف الاكتساب به كالغيبة و الكذب (٤) و نحوهما.
و كيف كان (٥) فنقتفي آثارهم بذكر أكثرها في مسائل مرتبة بترتيب حروف أوائل عنواناتها إن شاء اللّه.
(١) أي النوع الرابع من الاكتساب المحرم.
(٢) أي لا تكون حرمته لاجل ترتب شيء آخر عليه و من باب المقدمة، بل حرمته نفسية ذاتية.
(٣) من الصلح و البيع و الهبة المعوضة، و غيرها من المعاوضات المالية.
(٤) فإن الغيبة و الكذب، و نحوهما من النميمة و التشبيب مما لم يتعارف الاكتساب بها، و لم توضع للاكتساب.
(٥) أي سواء جرت العادة في الاكتساب بالأشياء المذكورة في النوع الرابع أم لم تجر العادة بالاكتساب بها فنحن نقتفي آثارهم، و نقتدي بهم، و نذكر ما ذكروه بعنوان المكاسب المحرمة و ان كان قسم منها غير-