كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٤ - المسألة الأولى تدليس الماشطة
فقالت: يا رسول اللّه أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه فانتهي عنه.
فقال: افعلي فاذا مشطت فلا تجلي الوجه بالخرقة، فإنها تذهب بماء الوجه، و لا تصلي شعر المرأة بشعر امرأة غيرها.
و أما شعر المعز فلا بأس به بأن يوصل بشعر المرأة (١).
و في مرسلة الفقيه: لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط، و قبلت ما تعطى، و لا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها.
و أما شعر المعز فلا بأس بأن يوصله بشعر المرأة (٢).
و عن معاني الأخبار بسنده عن علي بن غراب عن (جعفر بن محمد) عن آبائه (عليهم السلام) قال: لعن (رسول اللّه) (صلى اللّه عليه و آله) النامصة و المنتمصة، و الواشرة و الموتشرة، و الواصلة و المستوصلة، و الواشمة و المستوشمة.
قال الصدوق: قال علي بن غراب: النامصة التي تنتف (٣) الشعر
(١) راجع (وسائل الشيعة). الجزء ١٢. ص ٩٤. الباب ١٩ من أبواب ما يكتسب به. الحديث ٢.
و لا يخفى أن الحديث في المصدر، و في الكافي. الجزء ٥. ص ١١٩ الحديث ٢، و في التهذيب. الجزء ٦. ص ٣٥٩- ٣٦٠. الحديث ١٥٢ ليس فيه جملة: و أما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة.
نعم إنها موجودة في مرسلة الفقيه، فلعل التكرار من اشتباه نساخ المكاسب.
(٢) راجع (من لا يحضره الفقيه). الجزء ٣ ص ٩٨. الحديث ٢٦
(٣) من باب ضرب يضرب، و معناه: النزع، يقال: نتف شعره أو ريشه أي نزعه.