كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٢ - المسألة الثانية تزين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير و الذهب حرام
و يشكل (١) بناء على كون مدرك الحكم حرمة التشبه: بأن الظاهر من التشبه صورة علم المتشبه.
- الاجتناب عن كلا اللبسين من باب المقدمة، اذ اللباسان من قبيل المشتبهين المعلوم حرمة احدهما كالاناءين المشتبهين المعلوم نجاسة احدها بالاجمال فلا يجوز ارتكاب احدهما، للأمر بإهراقهما في الأخبار كما عرفت في الجزء الأوّل من المكاسب من طبعتنا الحديثة في الهامش ٤ من ص ٢٢٧- ٢٢٨.
فكذلك الخنثى المشكل يجب عليها الاجتناب عن اللباسين، و لا يجوز له لبس احدهما، للعلم الاجمالي بأنه إما ذكر فيحرم عليه لباس الانثى و إما انثى فيحرم عليها لباس الذكر.
هذا اذا لم يلزم العسر و الحرج عليه.
و أما اذا لزم ذلك فلا يجب عليه الاجتناب عنهما.
(١) أي و يشكل وجوب ترك اللباسين عليه اذا كان مدرك وجوب الاجتناب هي حرمة تشبه الرجال بالمرأة بما يختص بها، و حرمة تشبه المرأة بالرجال بما يختص بهم، لأن الظاهر من التشبه المحرم هو علم المتشبه علما تفصيليا، و الخنثى لا علم له تفصيلا في هذا المقام حتى يجب عليه الاجتناب عن اللباسين، لأنه خنثى مشكل.
و من هنا يعلم ان العلم الاجمالي لا يكون مؤثرا.