كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٣ - المسألة الأولى تدليس الماشطة
عن المرأة تحف (١) الشعر عن وجهها.
قال: لا بأس (٢)، و هذه (٣) أيضا قرينة على صرف اطلاق لعن
- دليل على تحريم الأمور الأربعة المذكورة بنحو مطلق.
و خلاصة التأكيد: أن جواب الامام (عليه السلام) للسائل عن المرأة تحف عن وجهها الشعر: (لا بأس) كما في الرواية المشار إليها في الهامش ٢ يدل على عدم تحريم ما تفعله المرأة من الأمور الأربعة المذكورة اذا لم تكن في مقام التدليس فتحمل الأمور المذكورة على الكراهة.
(١) بصيغة المعلوم من حفّ يحف حفا. وزان مدّ يمد مدا.
و معناه: ازالة الشعر عن وجه المرأة بأي نحو كان سواء أ كان بنحو النتف أم بنحو آخر كوضع طوز خاص، أو معجون خاص على الوجه ليأخذ كل ما في الوجه ليجعله حسنا ليزداد في جمال المرأة كما في عصرنا الحاضر.
(٢) (وسائل الشيعة). الجزء ١٢. ص ٩٥. الباب ١٩ من أبواب ما يكتسب به. الحديث ٨.
(٣) أي حديث (علي بن جعفر) (عليهما السلام) قرينة على صرف اطلاق لعن النامصة عن ظاهره في النبوي: بإرادة المرأة المدلسة و الغشّاشة منها، لا مطلق النامصة، فاللعن الوارد هناك راجع إلى مثل هذه المرأة التي كانت في مقام الغش و التدليس، لا من تصل شعر امرأة بشعر امرأة اخرى.
كما أن رواية سعد الإسكاف قرينة على أن المراد من الواصلة الواردة فى الحديث النبوي المشار إليه في ص ١٦٤: المرأة الزانية في شبابها، و القائدة للنساء إلى الرجال في كبرها.