كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٢ - المسألة الأولى تدليس الماشطة
لو لا الصرف لكان الواجب إما تخصيص الشعر بشعر المرأة، أو تقييده (١) بما اذا كان هو، أو إحدى أخواته (٢) في مقام التدليس فلا دليل على تحريمها (٣) في غير مقام التدليس كفعل (٤) المرأة المزوجة ذلك لزوجها، خصوصا (٥) بملاحظة ما في رواية على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام)
- و الواشرة، و الواصلة، و قلنا: إن المراد من الواصلة هو معناها الظاهري و هو وصل شعر المرأة بشعر امرأة اخرى: فلا بد لنا من القول بأحد الأمرين لا محالة على سبيل منع الخلو:
إما تخصيص حرمة وصل الشعر بوصل شعر امرأة اخرى.
و إما تقييد الوصل و احدى زميلاته الأخرى الواردة في الرواية:
بالوصل الذي تكون المرأة في مقام الغش و التدليس لا مطلقا حتى و إن لم تكن في مقام الغش و التدليس.
(١) أي تقييد الشعر المراد منه حرمة وصله بامرأة اخرى كما عرفت آنفا.
(٢) أي أخوات الواصلة: و هو النمص و الوشم و الوشر.
(٣) أي على تحريم الأمور الأربعة المذكورة بنحو مطلق و لو لم تكن المرأة في مقام الغش و التدليس.
(٤) مثال للمنفي و هو أن المرأة اذا لم تكن في مقام التدليس و الغش لم يحرم عليها ما ذكر من الأمور الأربعة كالمرأة المتزوجة، فإن كل ما تصنعه من الزينة لزوجها حلال كما عرفت في الهامش ١ ص ١٦٩ و الهامش ١ ص ١٧١.
و كذلك المرأة غير المتزوجة اذا لم تكن في مقام التدليس لا يحرم عليها ما ذكر، حيث إن الملاك و المناط في التحريم: هو الغش و التدليس في مقام التزويج.
(٥) هذه العبارة: (خصوصا بملاحظة رواية علي بن جعفر) عن أخيه (عليهما السلام): جاء بها الشيخ تأكيدا لمدعاه: و هو عدم وجود-