كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٦ - المسألة الثالثة التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة
حرام (١) على ما عن المبسوط و جماعة.
كالفاضلين (٢) و الشهيدين و المحقق الثاني.
و استدل عليه (٣) بلزوم،
- في عرف الأدباء: هو ذكر محاسن المحبوب، و إظهار الشوق إليه بالشعر لا غير.
و إلا فالتشبيب في النثر امر ممكن أيضا، لترتب تلك الأمور المذكورة في الشعر: على التشبيب في النثر، فالملاك واحد فلا وجه لاختصاص الحرمة في الشعر.
و لعل وجه الاختصاص: أن القدر المتيقن من حرمة التشبيب هي حرمته في الشعر كما عرفت في اصطلاح الادباء.
ثم إنه يمكن القول بعدم اختصاص التشبيب بالمرأة، بل يشمل التشبيب بالغلام أيضا، لترتب تلك المفاسد المذكورة في التشبيب بالمرأة على التشبيب بالغلام من دون فرق بينهما فنفس الدليل جار هنا فيلحقه ما يلحق التشبيب بالمرأة، لوحدة الملاك.
و من هنا يعلم أن الدليل اعم من المدعى الذي هي حرمة التشبيب بالمرأة.
(١) بالرفع خبر للمبتدإ المتقدم في قوله: التشبيب.
(٢) و هما: (المحقق. و العلامة).
(٣) أي على أن التشبيب حرام بأمور خمسة.
(الأوّل): أنه موجب لفضحها و اشتهارها بين المجتمع الانساني
(الثاني): أنه موجب لهتك حرمتها عند المجتمع الانساني.
(الثالث): أنه موجب لإيذائها.
(الرابع): أنه موجب لاغراء الفساق بها. و ميلهم إليها.-