كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٢ - منها ما في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلي
و ساير ما يكن (١) وفاقا للنهاية، و ظاهر السرائر، و أكثر كتب العلامة و الشهيدين (٢) و المحقق الثاني، للأصل (٣)، و ما (٤) استدل به في التذكرة من رواية محمد بن قيس.
قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الفئتين من أهل الباطل تلتقيان أبيعهما السلاح؟
قال: بعهما ما يكنهما: الدرع و الخفين، و نحو هذا (٥).
(١) أي و سائر الأشياء التي تحفظ الانسان في الحرب عن اصابة السلاح له.
و كنّ و زان مدّ مضارعه يكن وزان يمد معناه الحفظ و الصيانة و الوقاية، يقال: كنّ فلان الشيء، أي ستره و حفظه.
(٢) عطفا على قوله: وفاقا، أي و وفاقا للشهيدين.
(٣) تعليل لخروج المجن و الدرع و المغفر، و سائر ما يكن الانسان عن الاصابة عن مورد الدليل، أي جواز بيع المذكورات للأعداء حال الحرب لأجل الأصل الموجود الذي عرفته في ص ١٢٠.
(٤) مجرور محلا عطفا على مدخول (لام الجارة) في قوله: للأصل أي خروج المذكورات لأجل الأصل، و لأجل استدلال العلامة في التذكرة برواية (محمد بن قيس).
(٥) راجع تذكرة العلامة من طبعتنا الحديثة. الجزء ٨. ص ٢١٧.
و أما الأخبار فراجع (وسائل الشيعة): الجزء ١٢. ص ٧٠.
الباب ٨ من أبواب ما يكتسب به. الحديث ٣: فإن هذه الرواية صريحة في جواز بيع كل ما يكن الانسان و يصونه في الحرب عن الاصابة.
و المراد من نحو هذا: المجن. و المغفر و ما ضاربهما من الوسائل التي تحفظ الانسان عن الاصابة في الحرب.