كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥ - منها أواني الذهب و الفضة
و منها (١): آلات اللهو على اختلاف أصنافها، بلا خلاف.
لجميع ما تقدم في المسألة السابقة (٢) و الكلام في بيع المادة كما تقدم (٣).
و حيث إن المراد بآلات اللهو ما أعدّ له: توقف على تعيين معنى اللهو، و حرمة مطلق اللهو، إلا أن المتيقن منه: ما كان من جنس المزامير و آلات الأغاني، و من جنس الطبول.
و سيأتي معنى اللهو و حكمه.
[منها: أواني الذهب و الفضة]
و منها (٤): أواني الذهب و الفضة اذا قلنا بتحريم اقتنائها، و قصد المعاوضة على مجموع الهيئة و المادة لا المادة فقط.
(١) اي و من الامور التى لا يقصد من وجودها على نحوها الخاص إلا الحرام: آلات اللهو.
(٢) و هي مسألة آلات القمار فكل ما دل على حرمة تلك المسألة من الأدلة يأتي هنا، من دون فرق بينهما.
و قد اشرنا إلى تلك الأدلة من أولها إلى آخرها في الهامش ٣ من ص ٢٩ فراجع و لا نعيدها عليك.
(٣) أي من حيث جواز بيعها على هيئتها بشرط إزالة صورها اذا كان المشتري ممن يوثق بديانته فكل ما قيل هناك يأتي هنا.
(٤) أي و من الأمور التي لا يقصد من وجودها على نحوها الخاص-