كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٠ - المسألة الثانية تزين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير و الذهب حرام
تأنث في مسجد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) فقال له: اخرج من مسجد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) فإني سمعت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يقول: لعن اللّه إلى آخر الحديث (١).
و في رواية يعقوب بن جعفر الواردة في المساحقة إن فيهن قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): لعن اللّه المتشبهات بالرجال من النساء إلى آخر الحديث (٢).
و في رواية ابي خديجة عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) لعن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): المتشبهين من الرجال بالنساء، و المتشبهات من النساء بالرجال و هم المخنثون، و اللائي ينكحن بعضهن بعضا (٣).
نعم في رواية سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): عن رجل يجر ثيابه قال: إني لأكره أن يتشبه بالنساء (٤).
و عنه عن آبائه (عليهم السلام) كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله):
يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء. و ينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها (٥)
(١) (وسائل الشيعة). الجزء ١٢. ص ٢١١. الباب ٨٧ من أبواب تحريم تشبه الرجال بالنساء. الحديث ٢.
(٢) نفس المصدر. الجزء ١٤. ص ٢٦٢. الباب ٢٤ من أبواب النكاح المحرم. الحديث ٥. أليك بقية الحديث: و لعن اللّه المتشبهين من الرجال بالنساء.
(٣) نفس المصدر. الحديث ٦.
(٤) نفس المصدر. الجزء ٣. ص ٣٥٤. الباب ١٣ من ابواب أحكام الملابس. كتاب الصلاة. الحديث ١.
(٥) نفس المصدر. ص ٣٥٥. الحديث ٢.