كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٨ - المسألة الثانية تزين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير و الذهب حرام
في محله (١) من حرمتها على الرجال، و ما (٢) يختص بالنساء من اللباس كالسوار (٣)، و الخلخال، و الثياب المختصة بهن في العادات (٤) على ما ذكره في المسالك.
و كذا العكس اعني تزين المرأة بما يخص الرجال كالمنطقة (٥) و العمامة
- لكونه عملا محرما في نفسه: تزين الرجل.
و في نسخ (المكاسب) الموجودة عندنا: تزيين الرجل، و الصحيح ما اثبتناه، حيث إن التزيين مصدر باب التفعيل و هو متعد و معناه: صدور الزينة بفعل شخص في حق شخص آخر.
و التزين مصدر باب التفعل و هو لازم، و معناه: صدور الزينة من الانسان لنفسه: و هو المعنى هنا.
و لعل السهو من النساخ.
(١) أي في كتب الصلاة من الكتب الفقهية و متونها.
(٢) مجرور محلا عطفا على مدخول (باء الجارة) في قوله: بما يحرم أي و تزين الرجل بما يختص بالنساء حرام أيضا.
(٣) بكسر السين و ضمها: جمعه سور و أسورة و أساور: و هي حلية كالطوق تلبسها المرأة في زندها، أو معصمها.
و الخلخال بفتح الخاء و سكون اللام: شيء يصنع من الذهب، أو الفضة تلبسه نساء العرب، و لا سيما أهل القرى و الأرياف يجعلنه في أسفل ساقهن.
(٤) إما من حيث اللون، أو من حيث تفصيل الثوب للخياطة.
(٥) بكسر الميم و سكون النون: ما يشد به الوسط. و يقال لها:
النطاق بكسر النون: و هو الحزام.
و لا يخفى عدم اختصاص الحزام بالنساء في ذلك الزمان.