كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٧٣ - المسألة السابعة حفظ كتب الضلال حرام في الجملة
[المسألة السابعة حفظ كتب الضلال حرام في الجملة]
المسألة السابعة (١) حفظ كتب الضلال حرام في الجملة (٢) بلا خلاف كما في التذكرة و المنتهى (٣)
و يدل عليه (٤) مضافا إلى حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد و الذم (٥) المستفاد من قوله تعالى: وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ
(١) أي (المسألة السابعة) من النوع الرابع الذي يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه: حفظ كتب الضلال.
(٢) أي لا على نحو الموجبة الكلية، و في جميع الحالات حتى في حالة الرد على تلك الكتب، أو عدم تأثيرها على المطالع، أو شرائها للتقية فإن في جميع هذه الحالات لا يحرم احتفاظها.
(٣) أي و كما عن المنتهى أن حفظ كتب الضلال حرام في الجملة.
(٤) أي على تحريم حفظ كتب الضلال.
(٥) بالجر عطفا على مجرور (الى) في قوله: مضافا إلى حكم العقل أي و مضافا إلى الذم المستفاد من قوله تعالى: (وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ) لقمان: الآية ٦.
كيفية الاستدلال: أن اللّه تعالى ذم مشتري لهو الحديث الذي هو الكلام بالباطل، و الذم يدل على التحريم، اذ لو لاه لما كان للذم معنى و من المعلوم: أن كتب الضلال من قبيل لهو الحديث، لكونه مشتملا على الكلام الباطل فيكون شراؤها و بيعها و اقتناؤها حراما.
فهنا قياس منطقي من الشكل الأوّل هكذا: