كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٣ - المسألة الرابعة تصوير ذوات الأرواح حرام اذا كانت الصورة مجسمة
و عدمه (١) فالمحكي عن شرح الارشاد للمحقق الأردبيلي: أن المستفاد من الأخبار الصحيحة، و أقوال الأصحاب: عدم حرمة إبقاء الصور انتهى. و قرره (٢) الحاكي على هذه الاستفادة.
و ممن اعترف بعدم الدليل على الحرمة (٣) المحقق الثاني في جامع المقاصد مفرعا على ذلك (٤) جواز بيع الصور المعمولة، و عدم لحوقها بآلات اللهو و القمار، و أواني النقدين.
و صرح في حاشية الارشاد بجواز النظر إليها.
- أليك نصه:
عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن التماثيل في البيت.
فقال: لا بأس اذا كانت عن يمينك و عن شمالك و عن خلفك أو تحت رجليك.
و ان كانت في القبلة فألق عليها ثوبا.
فالرواية هذه صريحة في جواز اقتناء الصور أيّا كانت.
و راجع نفس المصدر. ص ٣١٨. الحديث ٥- ٦- ٨- ١٠- ١١ ١٢- ١٧، حيث إنها مثل الحديث المذكور في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور.
(١) أي و عدم جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور.
(٢) أي و أمضى و أثبت عدم حرمة اقتناء ما يحرم عمله من الصور من حكى هذه الاستفادة من الأخبار الصحيحة التى أشير إليها آنفا.
و من أقوال العلماء و الأصحاب: عن شرح الارشاد.
(٣) أي عدم حرمة اقتناء الصور.
(٤) أي حال كون المحقق الثاني فرّع على عدم حرمة اقتناء الصور