كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٧ - المسألة الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا، و الخشب على أن يعمل صنما، او آلة لهو أو قمار
..........
- نص و ظاهر اذا يطرح ظاهر كل منهما بنص الآخر، و يؤخذ بالمتيقن فيعمل به.
فنص خبر جابر فيما لو بيع العنب، أو آجرت الدار، أو السفينة أو الدابة على نحو الركنية و الجزئية كأن يقول البائع، أو المؤجر في متن العقد و ضمنه، أو التواطؤ الخارجي: بعتك العنب لتصنعه خمرا أو آجرتك السفينة لتحمل فيها الخمر، أو آجرتك الدابة لتحمل عليها الخمر.
أو يكون خبر جابر نصا فيما لو كان البيع، أو الاجارة على نحو الشرطية في متن العقد و ضمنه، أو التواطؤ الخارجي كأن يقول البائع أو المؤجر: بعتك العنب بشرط أن تصنعه خمرا، أو آجرتك الدار أو السفن لتحمل فيها الخمر.
و أما ظاهر خبر جابر فيما لو كان البيع، أو الاجارة على نحو الاتفاق لا في متن العقد و ضمنه، أو التواطؤ الخارجي بأن اتفق عمل التخمير أو حمل الخمر في السفينة، أو على الدابة بعد العقد.
و أما نص الصحيحة ففيما لو كان بيع العنب، أو اجارة الدار لذلك لا على نحو الشرطية و الركنية، في متن العقد، أو خارجه.
بل كانت المذكورات على نحو الاتفاق و بعد العقد.
و أما ظاهر الصحيحة ففيما لو كانت المذكورات على نحو الشرطية و الجزئية في متن العقد و ضمنه، أو التواطؤ الخارجي.
إذا عرفت النص و الظاهر من كل منهما فاعلم أن ظاهر خبر جابر يطرح بنص الصحيحة أي حرمة البيع و الاجارة المستفادة من ظهور خبر جابر تطرح بنص الصحيحة، أي لا بأس بالبيع، أو الإجارة اذا كانا على نحو الاتفاق و بعد العقد، لا على نحو الركنية و الشرطية حتى يقال بصحة-