كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٢ - الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
و أما قوله (١) (عليه السلام): لا يجوز شراء الوقف فلانصرافه إلى غير هذه الحالة (٢).
و أما قوله (عليه السلام): الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها (٣) فلا يدل على المنع هنا (٤)، لأنه مسوق لبيان وجوب مراعاة الكيفية المرسومة في إنشاء الوقف، و ليس منها (٥) عدم بيعه
بل عدم جواز البيع من أحكام الوقف و إن ذكر (٦) في متن العقد للانفاق على أنه لا فرق بين ذكره (٧) فيه، و تركه.
و قد تقدم ذلك (٨).
و يضعف قول من قال ببطلان العقد (٩) اذا حكم بجواز بيعه.
(١) أي قول الامام ابي الحسن (عليه السلام) في ص ٩٧ في جواب ابي علي بن راشد: لا يجوز شراء الوقف، و لا تدخل الغلة في ملكك
(٢) و هي حالة خراب الوقف الى حد لا يمكن الانتفاع منه رأسا
(٣) المشار إليه في ص ٩٧
(٤) أي في حالة خراب الوقف إلى حد لا ينتفع منه رأسا.
(٥) أي من الكيفية المرسومة.
(٦) أي عدم جواز بيع الوقف ذكر في متن العقد عند ما يجري الواقف صيغة الوقف: بأن قال: وقفت هذا بشرط أن لا يباع و لا يوهب.
(٧) أي ذكر عدم جواز بيع الوقف، أو عدم ذكره.
(٨) أي عدم الفرق بين ذكر عدم جواز بيع الوقف، و بين عدم ذكره في ص ٩٨ عند قوله: فان الظاهر من الوصف كونه صفة.
(٩) في جميع نسخ (المكاسب) الموجودة عندنا (ببطلان العقد) و الظاهر: أن الصحيح (ببطلان الوقف).
-