كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٨ - الظاهر أن محل الكلام في بيع الوقف إنما هو القسم الأول
و مع (١) اليأس من الانتفاع بالجهة المقصودة تؤجر للزراعة و نحوها مع (٢) المحافظة على الآداب اللازمة لها إن كانت مسجدا مثلا و إحكام (٣) السجلات
(١) هذا من جملة كلام الشيخ كاشف الغطاء حول عدم جواز بيع الوقف.
و خلاصته: أنه عند اليأس عن الانتفاع بالأرض الوقف التي كانت مسجدا ثم خرب المسجد بخراب القرية و انقطعت المارة عن القرية و اصبح المسجد عرصة غير قابلة للجهة التي بنيت لها: و هي العبادة و الصلاة: تؤجر هذه الأرض للزراعة، و نحو الزراعة: بأن تجعل حانوتا يباع فيه السجاد، أو تجعل مخزنا للسلع و الأمتعة.
(٢) قيد لجواز ايجار أرض المسجد الذي خرب للزراعة و نحوها أي الجواز لما ذكر مقيد بقيد الحفاظ على الآداب اللازمة لهذه الأرض الزراعية التي كانت في الأصل مسجدا و خرب بخراب القرية: بأن يلتزم بالآثار المترتبة على المسجد: بعدم جواز تنجيسه، و بوجوب إزالة النجاسة عنه إذا كانت فيه، و عدم دخول الجنب فيه إلا بالتيمم و عدم دخول المشركين و إدخالهم فيه.
(٣) هذا من جملة كلام الشيخ كاشف الغطاء (قدس سره) حول جواز بيع أرض المسجد للزراعة و نحوها بعد خراب المسجد، و هو مجرور عطفا على مجرور على في قوله: على الآداب اللازمة أي و مع المحافظة على إحكام و تثبيت و قفية هذه الأرض الزراعية بكتابتها في ورقة خاصة يعبر عنها ب: (السجل).
و السجلات جمع سجل بكسر السين و الجيم و اللام المشددة في المفرد و الجمع.-