كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٣ - كلام صاحب الجواهر و كاشف الغطاء في أن الوقف يبطل بمجرد جواز البيع و المناقشة فيما أفاد صاحب الجواهر و كاشف الغطاء
..........
- بل الملاك في الضمان هو الاتلاف و هذا يصدق في المساجد و المشاهد المشرفة.
(الرابع): ما كان وقفا خاصا كالوقف على الذرية و هذا في مقابل القسم الثالث المعبر عنه بالوقف العام.
ثم إن القسم الرابع على قسمين:
(الأول): الوقف المنقطع بالآخر: بأن يجعله.
(تارة) بعد انقطاع الذرية لمصرف خاص.
(و اخرى) لا يجعله كذلك.
(الثاني): الوقف المؤبد.
(الخامس): ما يوقفه على الموقوفات كوقف دار معينة، أو حانوت معين، أو بستان خاص، أو ما ضارب ذلك على سجاد المسجد أو المدارس الدينية، أو المشاهد المشرفة، أو الحسينيات.
أو يجعل منافع الدار، أو عمارة على تعمير، أو ترميم ما ذكر.
ثم إن الفرق بين القسم الثالث، و هذا القسم: أن الموقوف عليهم في القسم الثالث يملك منافع الملك، و لذا قلنا: يجوز إجارته.
بخلاف القسم الخامس، فان الوقف فيه مجرد إباحة الانتفاع.
إذا عرفت ما تلوناه عليك من الأقسام.
فاعلم أنه من المسلم خروج القسم الأول و الثاني عن إطار جواز البيع، لخروجهما عن الملكية بمقتضى الأصل، لتلف المالية عنهما شرعا فلا يبقى مجال لجواز البيع.
و أما القسم الخامس فبمقتضى الأصل جواز بيعه إذا لم يمكن-