كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٨ - المراد بالطلق تمام السلطنة على الملك
عن نقله بدون إذن ذي الحق، لمرجعه (١) إلى أن من شرط البيع أن يكون متعلقه مما يصح للمالك بيعه مستقلا.
و هذا (٢) لا محصل له (٣).
فالظاهر أن هذا العنوان (٤) ليس في نفسه شرطا، ليتفرع عليه عدم جواز بيع الوقف، و المرهون، و أم الولد.
بل الشرط في الحقيقة انتفاء كل من تلك الحقوق الخاصة (٥) و غيرها مما ثبت منعه عن تصرف المالك كالنذر و الخيار، و نحوهما و هذا العنوان (٦) منتزع من انتفاء تلك الحقوق.
فمعنى الطلق أن يكون المالك مطلق العنان في نقله غير محبوس عليه لاحد الحقوق التي ثبت منها للمالك عن التصرف في ملكه، فالتعبير بهذا المفهوم المنتزع تمهيد لذكر الحقوق (٧) المانعة عن التصرف لا تأسيس لشرط، ليكون ما بعده (٨) فروعا.
(١) أي لمرجع هذا القيد: و هذا الشرط و هو كون الملك ملكا طلقا بحيث لا يكون محجورا عن التصرف.
(٢) و هو من شرط البيع أن يكون متعلقه مما يصح للمالك بيعه مستقلا.
(٣) أي لا وجود له خارجا، لأن الشرط المذكور عبارة اخرى عن اشتراط الصحة في المبيع.
(٤) و هو كون الملك ملكا طلقا.
(٥) و هي عدم جواز بيع الوقف، و الرهن، و أم الولد.
(٦) و هو كون الملك ملكا طلقا بحيث لا يكون محجورا عن التصرف.
(٧) و هي الوقف، و الرهن، و أم الولد.
(٨) أي ما بعد الشرط: و هي التي ذكرت في الهامش ٥.