كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٤ - حكم ما ينفصل من المفتوح عنوة
و استثنى بعضهم ما إذا دفعه (١) إلى نائب الامام (عليه السلام).
أو بين (٢) ما عرض له الموت من الأرض المحياة حال الفتح.
و بين الباقية على عمارتها من حين الفتح فيجوز إحياء الأول (٣) لعموم أدلة الاحياء (٤) و خصوص رواية سليمان بن خالد (٥)، و نحوها.
وجوه (٦):
أو فقها (٧) بالقواعد الاحتمال الثالث (٨) ثم الرابع (٩) ثم الخامس (١٠).
[حكم ما ينفصل من المفتوح عنوة]
و مما ذكرنا (١١) يعلم حال ما ينفصل من المفتوح عنوة، كأوراق
(١) أي الخراج الذي يؤخذ من الأراضي الخراجية.
(٢) هذا هو الاحتمال الخامس.
(٣) و هي الأرض التي عرض عليها الموت.
(٤) راجع (وسائل الشيعة): الجزء ١٧. ص ٣٢٧. الباب ١ إليك نص الحديث الرابع:
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
أيّ قوم أحيوا شيئا من الأرض، و عمّروها فهم أحق بها و هي لهم
(٥) (المصدر نفسه): ص ٣٢٦. الباب ١. الحديث ٣.
(٦) أي الاحتمالات خمسة: و هي التي ذكرناها في ص ٨١- ٨٢- ٨٣- ٨٤
(٧) أي أوفق هذه الاحتمالات الخمس بالقواعد الفقهية.
(٨) المشار إليه في الهامش ١. ص ٨٣
(٩) المشار إليه في الهامش ٢. ص ٨٣
(١٠) المشار إليه في الهامش ٢. ص ٨٤
(١١) و هو أن أدلة حرمة التصرف في ملك الغير منصرفة إلى غير هذه الأملاك فعليه يجوز التصرف في هذه الأملاك.