كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٢ - أما في زمان الغيبة
أو جوازه (١) مطلقا، نظرا إلى عموم ما دل على تحليل مطلق الارض (٢) للشيعة، لا خصوص الموات التي هي مال الامام (عليه السلام)
و ربما يؤيده (٣) جواز قبول الخراج الذي هو كاجرة الأرض فيجوز التصرف في عينها (٤) مجانا
(١) هذا هو الاحتمال الثاني أي جواز التصرف في الأرض.
(٢) أي الخراجية حتى بغير إذن الحاكم و السلطان الجائر.
إليك نص بعض الحديث الدال على ذلك:
و كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون، فان كلمة من الأرض هنا مطلقة لا اختصاص لها بأرض الأنفال التي تخص الامام (عليه السلام).
فالجملة هذه تدل على جواز التصرف في مثل هذه الارض مطلقا سواء أعطى الارض السلطان أم أعطاها غيره.
راجع (وسائل الشيعة): الجزء ٦. ص ٣٨٢. الباب ٤.
الحديث ١٢.
و راجع. الجزء ١٧. ص ٣٢٩. الباب ٣. الحديث ٢.
(٣) أي و يؤيد جواز التصرف مطلقا في الارض المذكورة.
و خلاصة التأييد أنه كما في الأخبار يجوز أخذ خراج هذه الارض و قبوله من السلطان.
و من الواضح أن الخراج في الواقع إزاء أجرة الأرض الخراجية.
فاذا جاز أخذ الخراج جاز التصرف في عين الأرض بطريق أولى.
راجع حول جواز أخذ الخراج من السلطان الجزء ٥ من (المكاسب) من طبعتنا الحديثة من ص ٢٩٧ إلى ٣٦٩.
(٤) أي في عين الأرض الخراجية.