كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٣ - و في مرسلة حماد
[ثمّ ما ملكه الكافر من الأرض:]
ثم ما ملكه الكفار من الأرض إما أن يسلم عليه طوعا فيبقى على ملكه كسائر أملاكه.
و إما أن لا يسلم عليه طوعا.
فان بقيت يده عليه كافرا فهي أيضا كسائر أملاكه تحت يده.
و إن ارتفعت يده عنها فاما أن يكون بانجلاء المالك عنها، و تخليتها للمسلمين، أو بموت أهلها، و عدم الوارث فيصير ملكا للامام (عليه السلام) و يكون من الأنفال التي لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب.
[الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين]
و إن رفعت يده عنها قهرا و عنوة فهي كسائر ما لا ينقل من الغنيمة كالنخل و الأشجار، و البنيان للمسلمين كافة اجماعا على ما حكاه غير واحد كالخلاف و التذكرة و غيرهما.
[و النصوص به مستفيضة.]
و النصوص به مستفيضة.
[ففي رواية أبي بردة]
ففي رواية أبي بردة المسئول فيها عن بيع أرض الخراج.
قال (عليه السلام): و من يبيع ذلك و هي أرض المسلمين؟
قال: قلت: يبيعها الذي هي في يده.
قال: و يصنع بخراج المسلمين ما ذا؟
ثم قال: لا بأس اشترى حقه منها، و يحوّل حق المسلمين عليه
و لعله يكون أقوى عليها و أملى بخراجهم منه (١).
[و في مرسلة حماد]
و في مرسلة حماد الطويلة ليس لمن قاتل شيء من الارضين، و لا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر.
إلى أن قال:
- و من سائر أموال الكفار التي تملك بالغنيمة.
(١) (وسائل الشيعة): الجزء ١١. ص ١١٨. الباب ٧١.
الحديث ١.