كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٩٤ - القسم الرابع فهو ما كان ابقاؤها في ملك المولى غير معرّض لها للعتق
[القسم الرابع: فهو ما كان ابقاؤها في ملك المولى غير معرّض لها للعتق]
(و أما القسم الرابع) (١): فهو ما كان ابقاؤها في ملك المولى غير معرّض لها للعتق، لعدم توريث الولد من أبيه لاحد موانع الارث أو لعدم ثبوت النسب من طرف الام، أو الأب واقعا، لفجور أو ظاهرا باعتراف.
ثم إنا لم نذكر في كل مورد من موارد الاستثناء إلا قليلا من كثير ما يتحمله من الكلام، فيطلب تفصيل كل واحد من مقامه.
- عن قاعدة عدم جواز بيعها.
و خلاصة التعليل أن الاستثناء المذكور مبني على كون الامة المستولدة أم ولد بالفعل، لتملك العبد المكاتب اياها.
إما بالشراء من ماله الذي اكتسبه، أو بهبتها له.
فلو لم تكن أم ولد بالفعل لخرجت عن موضوع البحث.
فلا تحتاج في خروجها عن القاعدة المذكورة الى الاستثناء.
ففعلية الامومة غير متوقفة على عتق العبد المكاتب باداء مال الكتابة كما افادها الشيخ بقوله في ص ٣٩٣: غير معلق على عتقه.
فيجري حينئذ على ولدها حكم الحرية فلا يجوز للمولى بيعه، لعدم توقف حرية الولد على حرية الأب باداء مال الكتابة.
كما أن امومة الامة غير متوقفة على حرية الأب و الولد.
و الى هذين التوقفين ذهب العلامة (قدس سره) في أحد قوليه.
و مرجع الضمير في مستولدته العبد المكاتب.
كما هو المرجع في عتقه.
و مرجع الضمير في فلا يجوز له مولى العبد المكاتب.
(١) أي من المواضع القابلة لاستثناء بيع أم الولد التي افادها الشيخ بقوله في ص ٣٠٩: و أما المواضع القابلة للاستثناء.