كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٩٢ - منها ما اذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقة إذا كان النذر مشروطا بشرط لم يحصل قبل الوطء ثم حصل بعد
اشتراط الاداء من مال معين فيتعلق به حق المضمون له، و حيث فرض سابقا (١) على الاستيلاد فلا يزاحم به على قول محكي في الروضة (٢).
[منها: ما اذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقة إذا كان النذر مشروطا بشرط لم يحصل قبل الوطء ثم حصل بعد]
(و منها) (٣): ما اذا كان علوقها بعد نذر جعلها (٤) صدقة إذا كان النذر مشروطا بشرط لم يحصل قبل الوطء ثم حصل بعد بناء على ما ذكروه: من خروج المنذور كونها صدقة عن ملك الناذر بمجرد النذر في المطلق بعد حصول الشرط في المعلق كما حكاه صاحب المدارك عنهم في باب الزكاة.
و يحتمل كون استيلادها كاتلافها فيحصل الحنث و تستقر القيمة جمعا بين حقي أم الولد، و المنذور له.
و لو نذر التصدق بها.
فان كان مطلقا قلنا بخروجها عن الملك بمجرد ذلك كما حكي عن بعض فلا حكم للعلوق.
و إن قلنا بعدم خروجها عن ملكه احتمل تقديم حق المنذور له في العين
- يتعلق الاداء بعين الامة المستولدة.
(١) أي حيث فرضنا أن حق اداء مال الضمان من الامة المستولدة سابق على حق الاستيلاد فلا يزاحم حق الاستيلاد حق الضمان.
(٢) راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء ٣ ص ٢٦١ عند قول الشارح: (و تاسع عشرها).
(٣) أي و من موارد استثناء بيع الامة المستولدة عن قاعدة منع بيع الامة المستولدة.
(٤) أي جعل الامة المستولدة.