كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٧٦ - منها ما اذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت
في الروضة (١).
و كذا (٢) لو أسّرها المشركون ثم استعادها المسلمون (٣) فكأنه (٤) فيما اذا اسرها غير مولاها (٥) و لم يثبت كونها امة المولى
(١) راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء ٣ ص ٢٦١ أليك نص قول الشارح:
(و سابع عشرها): اذا لحقت هي بدار الحرب ثم استرقت.
(٢) أي و كذا تستثنى الامة المستولدة من عدم جواز بيعها لو أسرها المشركون و استعادها المسلمون في غنيمتهم.
(٣) في النسخة التي بأيدينا توجد كلمة (في غنيمتهم) بعد ثم استعادها المسلمون، و كتبت الكلمة خارجة عن المتن، مدعيا الكاتب أنها موجودة في كثير من النسخ المتعددة التي صححها كثير من الأعلام و مدرسو الكتاب.
و الظاهر أن وجودها أصلح من عدمها، لاستقامة المعنى بها أكثر
(٤) مرجع الضمير الاستثناء أي فكأن لاستثناء الامة المستولدة التي لحقت بدار الحرب ثم استرقت عن قاعدة عدم جواز بيعها شروطا و قيودا ثلاثة:
(الأول): كون السابي للامة غير مولاها.
(الثاني): عدم ثبوت كون الامة امة المولى إلا بعد تقسيم الغنائم التي منها الامة المسبية.
(الثالث): عدم انتقاص القسمة.
فاذا انتفى احد القيود الثلاثة بطل الاستثناء عن تلك القاعدة الكلية.
(٥) هذا هو الشرط الأول. ٦