كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٧ - فمن موارد القسم الأوّل ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين
قيمة النصيب من ماله (١).
و ربما (٢) ينتصر للمبسوط على المسالك أولا (٣) بأن المستفاد
- مات رجل له امة مستولدة قيمتها تسعون دينارا و على الرجل دين مقداره تسعون دينارا.
و للرجل ثلاثة أولاد ذكور لكل منهم ثلث من الأمة، و من الأولاد ولد الأمة نصيبه منها ثلثها: و هو ثلاثون دينارا فينعتق منها بمقدار نصيبه منها، ثم يقوّم هذا المقدار من النصيب و يدفع الى الدائن.
(١) انتهى ما افاده الشهيد الثاني في هذا المقام.
(٢) من هنا اخذ الشيخ فيما ذكره المحقق التستري في المقابيس في الانتصار لما ذهب إليه شيخ الطائفة: من جواز بيع الأمة المستولدة في دين غير دين ثمن رقبتها في صورة استغراق الدين لقيمة الأمة ردا لما افاده الشهيد الثاني: من جواز بيع الأمة المستولدة في الفرض المذكور مطلقا، سواء أ كان الدين مستغرقا أم لا.
و لما افاده: من أن اللازم على الولد اداء قيمة نصيبه الذي اعتقت به أمه، و دفع قيمة النصيب الى الدائن.
(٣) هذا هو الاشكال الأول و خلاصته: أن أدلة الارث ليس فيها اقتضاء سوى تملك الوارث لما تركه الميت، من دون أن تكون فيها اقتضاء لتملك بدل ما تركه في ذمته، و أن نصيبه يقوّم عليه ثم يدفع ذلك المقدار المقوّم الى الدائن.
و أما دليل الانعتاق في العمودين فلا يقتضي إلا تملكهما بأي وجه اتفق على وجه الاختيار، أو القهر الموجب هذا التملك لانعتاقهما و أنهما اذا ملكا عتقا، من دون أن يكون الانعتاق ببدل في ذمة المنعتق عليه الذي هو الولد.