كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣١ - فمن موارد القسم الأوّل ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين
من (١) الاطلاق، و من (٢) الجمع بين حقي الاستيلاد و الدين.
و لو امتنع المولى من اداء الثمن من غير عذر فلجواز بيع البائع لها مقاصة مطلقا (٣) أو مع اذن الحاكم وجه.
و ربما يستوجبه خلافه (٤)، لأن (٥) المنع لحق أمّ الولد فلا يسقط
- فهنا هل يجب على هؤلاء الورثة قبول هذا الشراء: بأن يبيعوا حصصهم لاخيهم، أو لهم أن يبيعوها لغيره: من المشترين.
(١) هذا دليل لعدم وجوب قبول الورثة بيع حصصهم على أخيهم لأن قوله (عليه السلام) في رواية عمر بن يزيد المشار إليها في ص ٣١٣:
نعم في ثمن رقبتها مطلق ليس فيه تقييد بالبيع على أخيهم فلهم بيع حصصهم على غيره من بقية المشترين.
(٢) هذا دليل لجواز قبول الورثة بيع حصصهم على ولد الأمة أي لأن البيع عليه جمع بين الحقين: حق الاستيلاد، و حق الدين.
(٣) أي سواء اذن الحاكم أم لا.
(٤) أي خلاف جواز بيع الأمة المستولدة لو امتنع مولاها من اداء ثمنها من غير عذر.
لا يخفى عليك أن المستوجه هو المحقق التستري في كتابه المقابيس فانه وجّه عدم الجواز بأدلة ثلاث ذكرها الشيخ في المتن و نحن نشير عند رقمها الخاص.
(٥) هذا هو الدليل الأول.
و خلاصته: أن منع البائع عن بيع أم الولد عند امتناع المولى عن اداء ثمنها إنما هو حق من حقوق أم الولد فلا يسقط هذا الحق بامتناع المولى عن اداء الثمن فلها أن تمنع البائع عن البيع.