كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٩ - فمن موارد القسم الأوّل ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين
فان سلم الى البائع برئت ذمة المشتري و لا يجوز بيعها.
و إن سلم الى المولى، أو الورثة (١) ففي وجوب القبول (٢) نظر
و كذا (٣) لو رضي البائع باستسعائها في الاداء.
و لو دار الأمر بين بيعها ممن تنعتق (٤) عليه، أو بشرط العتق و بيعها (٥) من غيره ففي وجوب تقديم الأول (٦) وجهان.
و لو ادى الولد ثمن نصيبه انعتقت (٧) عليه، و حكم الباقي (٨)
(١) أي ورثة المولى الذي مات و خلف امة مستولدة.
(٢) أي ففي قبول المولى، أو ورثته لو مات المولى دين ثمن رقبتها من المتبرع نظر و إشكال، لأن التبرع نوع احسان و امتنان على الآخذ و هو لا يريد ذلك.
(٣) أي و كذا نظر و إشكال في قبول المولى لو رضي البائع باستسعاء الامة في اداء دين رقبتها، لعين الملاك الموجود في المتبرع.
(٤) كوالد الأمة، أو ابنها.
(٥) أي و لو دار الأمر بين بيع الأمة بغير من تنعتق عليه.
(٦) و هي بيع الأمة على من تنعتق عليه.
(٧) أي انعتقت الأم على الولد بمقدار ما يأتيه من النصيب
و لا يخفى أن الانعتاق هنا بناء على انتقال المال الى الورثة، لا الى الديّان
و بناء على ملك الولد جزء من أمه، و بناء على كفاية هذا الانتقال في حصول الانعتاق فينعتق حينئذ نصيبه بلا توقف على اداء ثمن نصيبه من الدين.
(٨) أي حكم باقي الأم المنتقل الى الورثة يعلم من مسألة السراية
أليك شرحا موجزا عن السراية:
قال الشهيد (قدس سره) في المسالك: لا ريب أن مجرد الاستيلاد-