كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٨ - فمن موارد القسم الأوّل ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين
لحق الحلول و إن لم يسقط بذلك.
و بين عدم المطالبة (١) فيجوز (٢) في الأول، دون الثاني (٣) وجوه (٤).
أحوطها (٥) الأول، و مقتضى الاطلاق (٦) الثاني.
و لو تبرع متبرع بالاداء.
- البائع حقه فله أن يطالب المشتري و إن اسقط البائع حق الحلول.
(١) أي أو الفرق بين عدم مطالبة البائع المشتري بدين ثمن رقبتها
(٢) الفاء تفريع على ما افاده: من اشتراط المطالبة في جواز بيع الامة المستولدة، و عدم اشتراط المطالبة في الثاني: و هو عدم مطالبة البائع
أي ففي ضوء ما ذكرنا: من اشتراط المطالبة يجوز بيع الامة المستولدة في دين ثمن رقبتها في الأول: و هو لو طالب البائع طلبه.
(٣) أي ففي ضوء ما ذكرنا: من عدم اشتراط المطالبة فلا يجوز بيع الامة المستولدة.
(٤) أي أقوال في مسألة جواز بيع الامة المستولدة في دين ثمن رقبتها عند موت مولاها.
(٥) أي أحوط الوجوه و الأقوال هو الأول: و هو اشتراط مطالبة البائع في جواز بيع الامة المستولدة: بحيث لو لم يطالب لا يجوز بيعها لأنه جمع بين حقي الاستيلاد، و حق الدائن.
(٦) أي و مقتضى اطلاق الرواية الثانية لعمر بن يزيد المشار إليها في ص ٣١٣ الثاني: و هو الاكتفاء باستحقاق البائع، سواء طالب دينه أم لم يطالب، فان قوله (عليه السلام) في جواب السائل:
تباع في الدين: نعم في ثمن رقبتها مطلق ليس مقيدا بصورة المطالبة و عدم المطالبة.