كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٧ - فمن موارد القسم الأوّل ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين
و لا فرق بين بقاء جميع الثمن في الذمة، أو بعضها.
و لا بين (١) نقصان قيمتها عن الثمن أو زيادتها عليها.
نعم لو امكن الوفاء ببيع بعضها اقتصر عليه كما عن غاية المراد التصريح به.
و لو كان الثمن مؤجلا لم يجز للمولى بيعها قبل حلول الأجل و إن كان مأيوسا عن الاداء عند الاجل.
و في اشتراط (٢) مطالبة البائع، أو (٣) الاكتفاء باستحقاقه و لو امتنع عن التسلم، أو الفرق بين رضاه (٤) بالتأخير، و إسقاطه
- في ثمن رقبتها نعم في دين ثمن رقبتها، أو اذا كان ذلك الدين هو ثمن رقبتها، فعلى كلا التقديرين يشمل قوله (عليه السلام) القسم الثاني.
و أما القسم الأول فلا شك في جواز بيع الامة المستولدة فيه، و ايفاء دين ثمن رقبتها به.
(١) أي و كذلك لا فرق بين نقصان ثمن الامة عن ثمن قيمتها أو زيادة قيمتها على ثمنها المشتراة به.
ففي هاتين الصورتين يجوز بيع الامة المستولدة في دين ثمن رقبتها.
(٢) أي و هل يشترط في جواز بيع الامة المستولدة في دين ثمن رقبتها مطالبة البائع دينه و طلبه، أو لا يشترط ذلك؟
(٣) أي أو لا يعتبر مطالبة البائع دينه في جواز بيع الامة المستولدة
بل يكتفى بمجرد استحقاقه للدين و إن امتنع البائع عن تسلّم طلبه عند حلول اجله فيجوز بيعها حينئذ و لو لم يطالب.
(٤) أي بين رضا البائع بتأخيره طلبه عن مدة الاجل، و إسقاطه لحق الحلول عند ما يحلّ وقت طلبه و إن لم يسقط حق الحلول باسقاط-