كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٥ - فمن موارد القسم الأوّل ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين
بيع المستثنيات.
فحاصل السؤال في رواية عمر بن يزيد أنه هل تباع أمّ الولد في الدين على حد سائر الأموال التي تباع فيه؟
و حاصل الجواب تقرير ذلك (١) في خصوص ثمن الرقبة فيكون ثمن الرقبة بالنسبة الى أمّ الولد كسائر الديون بالنسبة الى سائر الأموال
و مما ذكرنا (٢) يظهر أنه لو كان نفس أمّ الولد مما يحتاج إليها المولى للخدمة فلا تباع في ثمن رقبتها، لأن غاية الأمر كونها بالنسبة الى الثمن كجارية اخرى يحتاج إليها.
و مما ذكرنا (٣) يظهر الوجه في استثناء الكفن، و مئونة التجهيز
فاذا (٤) كان للميّت كفن و أم ولد بيعت أمّ الولد (٥) في الدين دون الكفن، اذ (٦) يصدق أن الميّت لم يدع ما يؤدّى عنه الدين عداها
- الفقهية المفصّلة.
(١) أي بيع الامة المستولدة في الدين.
(٢) و هو أنه يعتبر في جواز البيع عدم وفاء ما يفي به الدين من جملة المستثنيات.
(٣) و هو اعتبار عدم وفاء ما يفي به الدين من جملة المستثنيات في جواز بيع الامة المستولدة.
(٤) الفاء تفريع على ما افاده: من استثناء الكفن و مئونة التجهيز أي ففي ضوء ما ذكرنا فاذا كان للميت كفن و أم ولد و للمولى دين في ثمن رقبتها فتباع أمّ الولد، دون الكفن فيعطى بثمنها لدين ثمن رقبتها.
(٥) جواب لا ذا الشرطية في قوله: فاذا كان للميت.
(٦) تعليل لوجوب بيع الامة لدينها دون الكفن.