كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٤ - فمن موارد القسم الأوّل ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين
الدين و لو من المستثنيات كما هو (١) ظاهر اطلاق كثير، أو (٢) مما عداها كما عن جماعة؟
الأقوى هو الثاني (٣). بل لا يبعد أن يكون ذلك (٤) مراد من اطلق: لأن الحكم بالجواز في هذه الصورة (٥) في النص و الفتوى مسوق لبيان ارتفاع المانع عن بيعها من جهة الاستيلاد فتكون (٦) ملكا طلقا كسائر الأملاك التي يؤخذ (٧) المالك ببيعها، من دون
(١) أي اعتبار عدم كون ما يفي به الدين من جملة المستثنيات هو ظاهر اطلاق كثير من الفقهاء عند ما يجوزون بيع الامة المستولدة في دين ثمن رقبتها في حياة مولاها.
(٢) أي أو يعتبر في الجواز عدم كون ما يفي به الدين من حملة المستثنيات
(٣) و هو اعتبار عدم كون ما يفي به الدين من جملة المستثنيات.
وجه الأقوائية أن استثناء بعض الامور من لزوم صرف ما لم يف به الدين حاكمة على قول السائل في صحيحة عمر بن يزيد المشار إليها في ص ٣١٢: و لم يدع من المال ما يؤدّى عنه.
(٤) أي القول الثاني هو مراد من اطلق من الفقهاء اعتبار عدم كون ما يفي به الدين و لم بقيّده بقيد و إن كان من المستثنيات، أو بعدم كونه من المستثنيات
(٥) و هي الصورة الثانية:
و المراد من النص هي رواية عمر بن يزيد الدالة على جواز بيع الامة المستولدة في دين ثمن رقبتها في حياة مولاها.
(٦) أي هذه الامة المستولدة.
(٧) أي يجبر المالك ببيع أمواله في الموارد التي ذكرت في الكتب-