كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٢ - فمن موارد القسم الأوّل ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين
فالأولى في الانتصار لمذهب المشهور (١) أن يقال برجحان اطلاق رواية عمر بن يزيد (٢) على اطلاق رواية ابن مارد للظاهر (٣) في عدم كون بيعها في ثمن رقبتها.
كما يشهد به (٤) قوله: فتمكث عنده ما شاء اللّه لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها، ثم يبدو له في بيعها، مع أن ظاهر البداء في البيع (٥) ينافي الاضطرار إليه لاجل ثمنها.
- موجودة، لكن القدرة الشرعية و هي التصرف في الرهن و الوقف منفي
(١) و هو جواز بيع الامة المستولدة في ثمن دين رقبتها في حياة مولاها.
(٢) المشار إليها في ص ٣١٢، فان اطلاق قوله (عليه السلام):
نعم في ثمن رقبتها في جواب السائل: تباع في الدين؟
يرجح على اطلاق مفهوم قوله (عليه السلام) في رواية محمد بن مارد المشار إليها في ص ٢٩٣ ما لم يحدث عنده حمل، فان مفهومه اذا حدث عنده منها حمل لا يجوز بيعها.
(٣) صفة لكلمة اطلاق أي اطلاق هذه الرواية الظاهر في عدم كون بيع الامة في ثمن رقبتها، لا في ثمن رقبتها
و أما في ثمن رقبتها فيجوز البيع.
فاطلاق تلك الرواية مقدم على اطلاق هذه الرواية، حيث إن ظهور هذه في عدم كون البيع في ثمن رقبتها.
(٤) أي لظهور كون رواية محمد بن مارد في عدم كون بيع الامة في ثمن رقبتها.
(٥) في قول السائل: ثم يبدو له في بيعها في رواية محمد بن مارد المشار إليها في ص ٢٩٣.