كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٦ - فمن موارد القسم الأوّل ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين
عما سوى هذا الفرد (١).
و إما (٢) لورودها في جواب السؤال عن موارد بيع أمهات الأولاد فيدل (٣) على الحصر.
و إما (٤) لأن نفي الجواز في ذيلها (٥)
(١) و هو موت مولاها.
(٢) من هنا يريد المتوهم أن يستدل على تقييد الصحيحة السابقة حتى يحمل اطلاق الرواية الثانية ثم يحكم بقوة منع بيع الامة المستولدة في حياة مولاها، و استدل على ذلك بوجهين:
(الوجه الأول): و خلاصته: أن جواب الامام (عليه السلام) في جواب السائل: فكيف ذلك يدل على انحصار بيع الامة المستولدة في هذه الحالة لا غير: و هي حالة موت المولى، و بقاء دين ثمن رقبتها و لم يخلف شيئا سواها.
(٣) أي جواب الامام (عليه السلام) كما عرفت.
(٤) هذا هو (الوجه الثاني) للمتوهم و خلاصته: أن الجواب الثالث للامام في سؤال الثالث للراوي في قوله: فتباع فيما سوى ذلك.
فقال (عليه السلام): لا: يدل على نفي جواز بيع الامة المستولدة إلا في صورة موت المولى، و بقاء دين ثمن رقبتها.
فالحاصل أنه تارة نتمسك بصدر الصحيحة على عدم جواز بيع الامة المستولدة إلا في صورة موت مولاها، و بقاء دين ثمن رقبتها و لم يخلف سواها كما عرفت.
و اخرى نتمسك بذيلها كما عرفت أيضا.
(٥) أي ذيل الصحيحة كما عرفت.