كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٥ - و في حكم البيع كلّ تصرّفٍ ناقلٍ للملك الغير المستعقب بالعتق، أو مستلزمٍ للنقل كالرهن
و لا يجوز بيعه لا يخرج عن كونه طلقا.
(و منها) (١): كلماتهم في رهن أم الولد فلاحظها.
(و منها) (٢): كلماتهم في استيلاد المشتري في زمان خيار البائع فان المصرح به في كلام الشهيدين في خيار الغبن أن البائع لو فسخ يرجع إلى القيمة، لامتناع انتقال أم الولد (٣).
و كذا في كلام العلامة و ولده و جامع المقاصد ذلك (٤) أيضا في زمان مطلق الخيار.
- أو الابراء عنه لا يخرجه عن الطلقية و إن لم نجوز بيعه، لكونه مجهولا.
كذلك جواز الصلح على الامة المستولدة و هبتها لا يخرجها عن الطلقية
(١) أي و من الموارد التي يظهر من كلمات الفقهاء فيها أن كل تصرف ناقل للملك، أو مستلزم للنقل حكمه حكم البيع في عدم جوازه راجع ما افاده الفقهاء في هذا المقام.
إليك نص ما افاده في كتاب المتاجر من القواعد في أحكام الرهن في المقصد الثاني.
قال (قدس سره): و في رهن أم الولد في ثمن رقبتها مع إعسار المولى إشكال، و مع يساره أشكل، و في غير الثمن أشد إشكالا.
الشاهد في قوله: و في غير الثمن أشد إشكالا، حيث يدل على عدم جواز رهن الامة المستولدة في غير ثمن رقبتها.
(٢) أي و من تلك الموارد التي يظهر من كلمات الفقهاء عدم جواز الصلح على الامة المستولدة، و عدم جواز رهنها.
(٣) راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة. الجزء ٣ ص ٤٦٦
(٤) أي رجوع البائع إلى المثل، أو القيمة لو استولد المشتري الامة