كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٤ - و في حكم البيع كلّ تصرّفٍ ناقلٍ للملك الغير المستعقب بالعتق، أو مستلزمٍ للنقل كالرهن
و قد عرفت (١) أن المراد من الطلق تمامية الملك، و الاستقلال في التصرف.
فلو (٢) جاز الصلح عنها و هبتها لم تخرج عن كونها طلقا بمجرد عدم جواز ايقاع عقد البيع عليها.
كما أن (٣) المجهول الذي يصح الصلح عنه و هبته و الابراء عنه
- الملك، بحيث يمكن للمالك الاستقلال في التصرف فيه أي نحو شاء و أراد من التصرفات.
و من الواضح أن الطليقة لا مفهوم لها في الامة المستولدة بواسطة استيلادها.
كما لا مفهوم لها في الوقف و الرهن.
(١) في ص ٨٧ عند قوله: و المراد بالطلق تمام السلطنة على الملك بحيث يمكن للمالك أن يفعل بملكه ما شاء، و يكون مطلق العنان في ذلك
(٢) الفاء تفريع على ما افاده: من أن الفقهاء جعلوا أم الولد ملكا غير طلق.
و خلاصته: أن الامة المستولدة لا تخرج عن الملكية الطلقة لو قلنا بجواز الصلح عنها، أو بجواز هبتها و إن منعنا جواز ايقاع عقد البيع عليها، لأن مجرد المنع لا يبرر جواز الصلح و الهبة، لأن لازم القول بجواز الصلح عنها وهبتها عدم خروجها عن الملكية الطلقة أي باقية على الطلقية و الحال أنها ليست بملك طلق، فلا بد من القول بعدم جواز الصلح عنها، و عدم جواز هبتها.
(٣) لنظير لعدم خروج الامة المستولدة عن الطلقية لو جوزنا الصلح عليها و هبتها.
و خلاصته: كما أن جواز الصلح على شيء مجهول، أو هبته:-