كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٤ - الوقف المنقطع
أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل جعل داره سكنى لرجل زمان حياته أو جعلها له و لعقبه من بعده.
قال: هي له و لعقبه من بعده كما شرط.
قلت: فان احتاج إلى بيعها أ يبيعها؟
قال: نعم.
قلت: فينقض بيعه الدار السكنى.
قال: لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي يقول:
قال أبو جعفر: لا ينقض البيع الاجارة، و لا السكنى، و لكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى على ما شرط، الى آخر الخبر (١).
و مع ذلك (٢) فقد توقف في المسألة العلامة و ولده و المحقق الثاني
و لو باعه (٣) من الموقوف عليه المختص بمنفعة الوقف
(١) أي الى آخر الخبر، و للخبر صلة.
راجع (وسائل الشيعة): الجزء ١٣. ص ٣٢٥. الباب ٢ الحديث ٢.
(٢) أي و مع وجود هذا النص فقد توقف العلامة و ولده فخر المحققين و المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد في مسألة بيع سكنى الدار الموقوفة، و الموقتة بعمر احدهما: إما الواقف أو الموقوف عليه، حيث عرفت أنه لا يدرى عمر احدهما، و أنه متى يموت حتى يسلّم البائع الملك للمشتري، و يتسلّمه المشتري.
(٣) أي لو باع الواقف الوقف من الموقوف عليهم قبل انقضاء المدة جاز البيع ظاهرا.