كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٠ - الصورة العاشرة أن يلزم فساد تستباح منه الأنفس
الضيعة التي هي مورد الرواية، فان تلفها غالبا لسقوطها عن المنفعة المطلوبة منها بحسب شأنها.
ثم إن الظاهر من بعض العبائر المتقدمة (١).
بل المحكي عن الأكثر أن الثمن في هذا البيع للبطن الموجود.
إلا أن ظاهر كلام جماعة، بل صريح بعضهم كجامع المقاصد هو أنه يشترى بثمنه ما يكون وقفا على وجه يندفع به الخلف، تحصيلا لمطلوب الواقف بحسب الامكان (٢).
و هذا (٣) منه (قدس سره) مبني
- فالمراد من التلف و السقوط في الضيعة هو هذا، لا السقوط النهائي.
(١) كما في عبارة شيخنا المفيد (قدس سره) التي نقلها عنه الشيخ في ص ١٢٣ بقوله: فلهم حينئذ بيعه و الانتفاع بثمنه، و كذلك إن حصلت لهم ضرورة الى ثمنه كان لهم حلّه.
و كما في عبارة السيد المرتضى (قدس سره) في الانتصار التي نقلها عنه الشيخ في ص ١٢٤ بقوله: جاز لمن هو وقف عليه بيعه و الانتفاع بثمنه
(٢) راجع فيما نقل عنه الشيخ في ص ١٣٢ بقوله: و يشترى بثمنه في الموضعين ما يكون وقفا على وجه يندفع به الخلف.
(٣) أي ما افاده صاحب جامع المقاصد: من أنه يشترى بثمنه الى آخره مبني على احد الامرين لا محالة:
إما منع ظهور المكاتبة المذكورة في تقرير الامام (عليه السلام) لمّا سأله السائل عن توزيع ثمن الوقف المبيع على الموقوف عليهم أي ليس للمكاتبة ظهور في هذا التقرير.
و إما على منع العمل بهذا التقرير رأسا في مخالفة مقتضى قاعدة-