كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٠ - الصورة العاشرة أن يلزم فساد تستباح منه الأنفس
و إن اختص (١) بموضع، فلما تعذر مراعاة المحل (٢) ترك مراعاته (٣) لتخلص المعتذر.
- حج التمتع.
و أما من كان اهله أقلّ من المقدار المذكور فوظيفته الأصلية قران أو إفراد، و كلاهما يؤخران العمرة عن الحج، إلا أن الأول يمتاز عن الثاني بتخيره في عقد إحرامه بين سياق هديه، و تلبيته.
بخلاف الثاني.
و سياق الهدي عبارة عن إشعاره، أو تقليده.
و محل ذبحه يكون في مكة المكرمة إن قرنه باحرام العمرة
و منى إن قرنه باحرام الحج.
ثم لو عجز عن الوصول إلى محل الذبح وجب على الحاج ذبح الهدي، أو نحره في مكان العجز، و صرف لحمه في وجوهه.
فكما أن الحاج العاجز عن الوصول هذه وظيفته الشرعية.
كذلك الوقف لو خرب و سقط عن الانتفاع به نهائيا جاز إخراجه عن حدّه، لأجل الحصول على غرض الواقف: و هو بقاء الوقف على وقفيته، لاستيفاد الموقوف عليهم من منافعه التي لأجلهم أوقف الواقف ملكه.
و من الواضح أن الاستفادة بعد الخراب لا يحصل إلا بعد بيعه و تبديل ثمنه بشراء ملك آخر.
(١) أي ذبح الهدي و إن اختص بموضع معين: و هو منى، إلا أنه عند تعذر الوصول إليها يذبح في محل التعذر كما عرفت.
(٢) أي محلّ ذبح الهدي.
(٣) أي مراعاة محل منى.