كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٢ - الصورة الثامنة أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال، أو النفس و إن لم يعلم، أو يظن بذلك
و لو لغير الاختلاف (١) و من اخرى (٢) تقييدهم به.
[الصورة الثامنة: أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال، أو النفس و إن لم يعلم، أو يظن بذلك]
(الصورة الثامنة (٣)): أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال، أو النفس و إن لم يعلم، أو يظن بذلك (٤) فان الظاهر من بعض العبارات السابقة جوازه (٥) لذلك، خصوصا
(١) كما في عبارة شيخنا المفيد (قدس سره) المنقولة هنا في ص ١٢٣:
إلا أن يخرب الوقف.
و كما في عبارة السيد المرتضى (قدس سره) في الانتصار المنقولة في ص ١٢٤: بأن الوقف متى حصل له الخراب بحيث لا يجدي نفعا.
و كما في عبارة المبسوط المنقولة هنا في ص ١٢٦: إذا خيف على الوقف الخراب فحينئذ يجوز لهم بيعه.
و كما في عبارة الوسيلة المنقولة هنا في ص ١٢٧: الخوف من خرابه.
(٢) أي و كما عرفت من عبائر جماعة اخرى من تقييد تأدية الوقف إلى الخراب بصورة وقوع الاختلاف بين أرباب الموقوف عليه.
كما في عبارة الشرائع المقولة هنا في ص ١٢٧: ما لم يؤدّ بقاؤه إلى خرابه، لخلف بين أربابه.
و كما في عبارة اللمعة الدمشقية المنقولة هنا في ص ١٣٠: لو ادّى بقاؤه إلى خرابه، لخلف أربابه.
(٣) أي من صور جواز بيع الوقف التي افادها الشيخ في ص ١٦١ بقوله: فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور.
(٤) أي بتلف المال، أو النفس.
(٥) أي جواز بيع الوقف لخوف تلف المال، أو النفس كما عرفت في عبارة جامع المقاصد المنقولة هنا في ص ١٢٧: أو خيف وقوع فتنة لهم تستباح بها الأنفس.