كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧١ - الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
خلافا لظاهر بعض العبائر المتقدمة (١).
و اختاره (٢) المحقق في الشرائع في دية العبد الموقوف المقتول:
و لعل وجهه (٣)، أن الوقف ملك للبطن الموجود.
غاية الأمر تعلق حق البطون اللاحقة به فاذا فرض جواز بيعه انتقل الثمن إلى من هو مالك له فعلا (٤).
و لا يلزم من تعلق الحق بعين المبيع تعلقه بالثمن و لا دليل عليه (٥).
- في ملك الموجودين.
(١) كعبارة شيخنا المفيد (قدس سره) التي نقلها الشيخ في ص ١٢٣ بقوله: فلهم حينئذ بيعه و الانتفاع بثمنه.
فهذه الجملة تدل على اختصاص ثمن العين الموقوفة المبيعة بالموجودين، دون المعدومين، حيث إن المراد من قوله: فلهم الموجودون فقط.
و كعبارة السيد علم الهدى (قدس سره) التي نقلها الشيخ في ص ١٢٤ بقوله: جاز لمن هو وقف عليه بيعه و الانتفاع بثمنه.
فهذه الجملة تدل على أن ثمن العين الموقوفة المبيعة يخص الموجودين دون المعدومين.
(٢) أي اختصاص ثمن العين الموقوفة المبيعة بالموجودين، دون المعدومين.
راجع شرائع الاسلام. الجزء ٢ ص ٢١٩ عند قوله:
(٣) أي وجه الاختصاص و علته.
(٤) لا من هو مالك شأنا كالمعدومين اللاحقين في الأزمنة المتأخرة بعد البطن الأول، فانهم لا يستحقون من الثمن شيئا.
(٥) أي على تعلق الحق بالثمن.