كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤١ - الظاهر أن محل الكلام في بيع الوقف إنما هو القسم الأول
فتفضي (١) بالملك.
دون الوقف المؤبد (٢).
و تصرف فائدتها (٣) فيما يماثلها: من الأوقاف مقدّما (٤) للأقرب، و الأحوج (٥)، و الأفضل (٦) احتياطا.
و مع التعارض (٧) فالبواقي على الترجيح.
- في (ورقة الوقف) المسجلة بالطابو.
(١) أي اليد الغالبة على الوقفية فتسجل الأرض الزراعية التي كانت بالأصل مسجدا ملكا له.
(٢) أي لا يجوز بيع الوقف المؤبد نهائيا.
(٣) أي تصرف أرباح هذه الأرض الزراعية التي كانت في الأصل مسجدا و خرب المسجد بخراب القرية و انقطعت عنها المارة نهائيا فيما يماثل الأرض الموقوفة.
(٤) حال للمتصرف أي حال كون المتصرف في الأرض الزراعية يقدم تصريف الأرباح فيما يماثل الوقف في القرب: بأن يكون المماثل أقرب إلى الوقف من المماثل غير الأقرب.
(٥) أي و يقدم الأحوج في صرف أرباح الأرض الزراعية إلى الوقف عند فقدان الأقرب.
(٦) أي أو يقدم صرف أرباح هذه الأرض الزراعية في الأفضل عند فقدان الأقرب و الأحوج.
(٧) أي و مع تعارض هذه الأوصاف الثلاثة عند وجدانها، و تزاحم بعضها مع بعض فالمدار و المحور على الراجح.
خذ لذلك مثالا:
كان هناك شيء أقرب الى مصرف الوقف.-