كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٥ - كلام الشيخ الطوسي في المبسوط
ثم ذكر (١) خلاف ابن الجنيد و رده (٢) بكونه مسبوقا ملحقا بالاجماع، و أنه (٣) إنما عوّل في ذلك على ظنون له و حسان و أخبار شاذة لا يلتفت إلى مثلها، انتهى (٤).
ثم قال (٥): و أما إذا صار الوقف بحيث لا يجدي نفعا أو دعت أربابه الضرورة إلى ثمنه، لشدة فقرهم فالأحوط ما ذكرناه: من جواز بيعه، لأنه إنما جعل لمنافعهم فاذا بطلت منافعهم منه فقد انتقض الغرض عنه و لو لم تبق منفعته فيه إلا من الوجه الذي ذكرناه انتهى (٦).
[كلام الشيخ الطوسي في المبسوط]
و قال في المبسوط: و إنما يملك الموقوف عليه بيعه على وجه عندنا:
(١) أي السيد المرتضى علم الهدى (قدس سره) ذكر مخالفة ابن الجنيد في عدم جواز بيع الوقف حتى و لو آل إلى الخراب.
(٢) أي ورد السيد المرتضى علم الهدى ابن الجنيد: بأن مخالفة ابن الجنيد للامامية مسبوقة بالاجماع القائم من الامامية على جواز بيع الوقف في صورة خرابه، و عدم الانتفاع به أصلا.
فمثل هذا الخلاف لا يعتنى به، لكون الاجماع سابقا عليه، و الخلاف لاحقا بالاجماع.
و الباء في بكونه بيان لرد السيد لابن الجنيد.
(٣) هذا كلام السيد المرتضى علم الهدى أي و أن ابن الجنيد إنما اعتمد على خلافه للاجماع.
(٤) أي ما أفاده السيد المرتضى علم الهدى في كتابه (الانتصار).
(٥) أي السيد المرتضى علم الهدى في كتابه الانتصار.
(٦) أي ما أفاده السيد المرتضى علم الهدى في موضع آخر من كتابه (الانتصار).